مَن باعَ عبدًا فمالُه للبائِعِ، إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبْتاعُ، ومَن باعَ نَخْلًا فيها ثَمَرةٌ قد أُبِّرَتْ، فثَمَرتُها للبائِعِ، إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبْتاعُ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/ImUDbBNtTe
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة