الرئيسيةالمعجم الأوسط للطبراني3/19لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن يعقوب إلا زمعة تفرد بها أبو قرةنهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن مَهْرِ البَغيِّ وعَسْبِ الفَحْلِالراوي[أبو هريرة]المحدِّثالطبرانيالمصدرالمعجم الأوسط للطبرانيالجزء/الصفحة3/19حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالسنن الكبرى للبيهقيفيه نظرنهَى عن مهرِ البغيِّ ، وعسبِ الفحلِ ، وعن ثمنِ السنُّورِ ، وعن الكلبِ إلا كلبَ صيدٍمجمع الزوائد ومنبع الفوائدإسناده حسن نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ وثَمَنِ الخنزيرِ وعنِ مهْرِ البغْيِ وعن عَسْبِ الفحلِمسند أحمدإسناده صحيحنَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن كَسبِ الحجَّامِ ، وَكَسبِ البغيِّ ، وثَمنِ الكلبِ . قالَ : وعسْبِ الفحلِ قالَ : وقالَ أبو هُرَيْرةَ : هذِهِ مِن كيسيالجامع الصغير في أحاديث البشير النذيرصحيحنَهى عن ثمنِ الكلبِ، و ثمنِ الخنزيرِ، و ثمنِ الخمرِ، و عنْ مهرِ البغيِّ، و عنْ عسبِ الفحلِمجمع الزوائد ومنبع الفوائدفيه يحيى بن عباد بن دينار الحرشي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه نَهَى عن ثمنِ الكلْبِ ومهْرِ البَغِيِّ وكَسْبِ الحجامِ وحُلْوانِ الكاهِنِ وعسْبِ الفحلِ وكان للبَراءِ تَيْسٌ يُطْرِقُهُ مَنْ طَلَبَهُ ولا يَمْنَعُهُ أحدًا ولا يُعْطِى أجرَ الفَحْلِصحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح نَهَى عَنْ ثَمنِ الكلبِ ، وثمنِ الخنزيرِ ، وثمنِ الخمرِ ، و عن مهرِ البَغيِّ ، وعن عسْبِ الفحلِ
السنن الكبرى للبيهقيفيه نظرنهَى عن مهرِ البغيِّ ، وعسبِ الفحلِ ، وعن ثمنِ السنُّورِ ، وعن الكلبِ إلا كلبَ صيدٍ
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدإسناده حسن نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ وثَمَنِ الخنزيرِ وعنِ مهْرِ البغْيِ وعن عَسْبِ الفحلِ
مسند أحمدإسناده صحيحنَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن كَسبِ الحجَّامِ ، وَكَسبِ البغيِّ ، وثَمنِ الكلبِ . قالَ : وعسْبِ الفحلِ قالَ : وقالَ أبو هُرَيْرةَ : هذِهِ مِن كيسي
الجامع الصغير في أحاديث البشير النذيرصحيحنَهى عن ثمنِ الكلبِ، و ثمنِ الخنزيرِ، و ثمنِ الخمرِ، و عنْ مهرِ البغيِّ، و عنْ عسبِ الفحلِ
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدفيه يحيى بن عباد بن دينار الحرشي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه نَهَى عن ثمنِ الكلْبِ ومهْرِ البَغِيِّ وكَسْبِ الحجامِ وحُلْوانِ الكاهِنِ وعسْبِ الفحلِ وكان للبَراءِ تَيْسٌ يُطْرِقُهُ مَنْ طَلَبَهُ ولا يَمْنَعُهُ أحدًا ولا يُعْطِى أجرَ الفَحْلِ
صحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح نَهَى عَنْ ثَمنِ الكلبِ ، وثمنِ الخنزيرِ ، وثمنِ الخمرِ ، و عن مهرِ البَغيِّ ، وعن عسْبِ الفحلِ