الرئيسيةالمحلى بالآثار10/286ضعيف الإسنادمنقطع أنَّ عمرَ رخَّصَ للمتوفَّى عنها أن تأتيَ أهلَها بياضَ يومِهاالراويثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلمالمحدِّثابن حزمالمصدرالمحلى بالآثارالجزء/الصفحة10/286حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةصحيح سنن النسائيصحيحأنَّهُ رخَّصَ للمُتوفَّى عنْها ، عندَ طُهرِها في القُسطِ والأظفارِالمحلى بالآثارمنقطع أنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ لم يرخِّصْ لها إلَّا في بياضِ يومِها أو ليلتِهاالسنن الكبرىالمحفوظ موقوف عن جابرٍ أنه قال : ليس للمُتَوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حبسها الميراثُالسنن الصغيرليس بمحفوظ مرفوعاًعن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: ليسَ للمتوفَّى عنْها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُالمهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقيالمرفوع رواته ثقاتعن جابرٍ قال: ليسَ للمتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ. وعن جابرٍ فرفَعه فى الحاملِ المتوفَّى عنها قال: لَا نفقةَ لَها.إرواء الغليلضعيفقلت : يا رسولَ اللهِ وأولاتُ الأحمالِ أجلهنَّ أن يضعنَ حملهنَّ للمطلَّقةِ ثلاثًا أو للمتوفي عنها ؟ فقال : هي للمطلقةِ ثلاثًا وللمتوفي عنْها
السنن الصغيرليس بمحفوظ مرفوعاًعن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: ليسَ للمتوفَّى عنْها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ
المهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقيالمرفوع رواته ثقاتعن جابرٍ قال: ليسَ للمتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ. وعن جابرٍ فرفَعه فى الحاملِ المتوفَّى عنها قال: لَا نفقةَ لَها.
إرواء الغليلضعيفقلت : يا رسولَ اللهِ وأولاتُ الأحمالِ أجلهنَّ أن يضعنَ حملهنَّ للمطلَّقةِ ثلاثًا أو للمتوفي عنها ؟ فقال : هي للمطلقةِ ثلاثًا وللمتوفي عنْها