الرئيسيةميزان الاعتدال في نقد الرجال3/183ضعيفغير محفوظ من لم يعبثْ في صلاتِه فله كذا وكذاالراويعمر بن الخطابالمحدِّثالذهبيالمصدرميزان الاعتدال في نقد الرجالالجزء/الصفحة3/183حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةسنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]من قتل قتيلا فله كذا وكذا ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا . . .صحيح أبي داودصحيحمَن قَتلَ قتيلًا فلَهُ كذا وَكَذا، ومَن أسرَ أسيرًا فلَهُ كذا وَكَذا . . .صحيح مسلمصحيحمن قتل وزغَةً في أولِ ضربةٍ فله كذا وكذا حسنةً . ومن قتلها في الضربةِ الثانيةِ فله كذا وكذا حسنةً . لدونِ الأولى . وإن قتلَها في الضربةِ الثالثةِ فله كذا وكذا حسنةً . لدونِ الثانيةِسنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى ، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانيةصحيح أبي داودصحيحمن قتل وزغةً في أولِ ضربةٍ فله كذا وكذا حسنةٌ، ومن قتلها في الضربةِ الثانيةِ فله كذا وكذا حسنةٌ أدنى من الأولى، ومن قتلها في الضربةِ الثالثةِ فله كذا وكذا حسنةٌ أدنى من الثانيةِصحيح ابن ماجهصحيحمَن قتلَ وزَغًا في أوَّلِ ضربةٍ فلَه كذا وَكذا حسَنةً ومن قتلَها في الثَّانيةِ فلَه كذا وَكذا أدنى منَ الأولى ومن قتلَها في الضَّربةِ الثَّالثةِ فلَه كذا وَكذا حسنةً أدنى منَ الَّذي ذَكرَه في المرَّةِ الثَّانيةِ
سنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]من قتل قتيلا فله كذا وكذا ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا . . .
صحيح مسلمصحيحمن قتل وزغَةً في أولِ ضربةٍ فله كذا وكذا حسنةً . ومن قتلها في الضربةِ الثانيةِ فله كذا وكذا حسنةً . لدونِ الأولى . وإن قتلَها في الضربةِ الثالثةِ فله كذا وكذا حسنةً . لدونِ الثانيةِ
سنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى ، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية
صحيح أبي داودصحيحمن قتل وزغةً في أولِ ضربةٍ فله كذا وكذا حسنةٌ، ومن قتلها في الضربةِ الثانيةِ فله كذا وكذا حسنةٌ أدنى من الأولى، ومن قتلها في الضربةِ الثالثةِ فله كذا وكذا حسنةٌ أدنى من الثانيةِ
صحيح ابن ماجهصحيحمَن قتلَ وزَغًا في أوَّلِ ضربةٍ فلَه كذا وَكذا حسَنةً ومن قتلَها في الثَّانيةِ فلَه كذا وَكذا أدنى منَ الأولى ومن قتلَها في الضَّربةِ الثَّالثةِ فلَه كذا وَكذا حسنةً أدنى منَ الَّذي ذَكرَه في المرَّةِ الثَّانيةِ