حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
صحيح الإسناد[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
فإن كان قضى من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء , وأيما امريء هلك وعنده متاع امريء بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء
الراوي[أبو هريرة]
المحدِّثعبدالحق الإشبيلي
المصدرالأحكام الشرعية الصغرى
الجزء/الصفحة719