حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
صحيححديث مالك أصح [يعني حديث أبي بكر بن عبدالرحمن]
فإن كان قضاء من ثمنها شيئا ، فما بقي فهو أسوة الغرماء ، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه ، اقتضى منه شيئا ، أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء
الراويأبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّثالألباني
المصدرصحيح سنن أبي داود
الجزء/الصفحة3522