الشُّفعةُ في كلِّ شِركٍ رَبعةٍ ، أو حائطٍ لا يصلُحُ أن يَبيعَ، حتَّى يُؤْذِنَ شريكَهُ ، فإن باعَ فَهوَ أحقُّ بِهِ حتَّى يُؤْذِنَهُ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/M5_djQh9lw
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة