حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
صحيحصحيح
الشُّفعةُ في كلِّ شِركٍ رَبعةٍ ، أو حائطٍ لا يصلُحُ أن يَبيعَ، حتَّى يُؤْذِنَ شريكَهُ ، فإن باعَ فَهوَ أحقُّ بِهِ حتَّى يُؤْذِنَهُ
الراويجابر بن عبدالله
المحدِّثالألباني
المصدرصحيح سنن أبي داود
الجزء/الصفحة3513