الرئيسيةصحيح سنن النسائي4660صحيحصحيحالشُّفعةُ في كلِّ شركٍ ربعةٍ، أو حائطٍ، لا يصلحُ لهُ أن يبيعَ، حتى يُؤذنَ شريكَهُ، فإنْ باع فهو أحقُّ بهِ حتى يُؤذِنَهُالراويجابر بن عبداللهالمحدِّثالألبانيالمصدرصحيح سنن النسائيالجزء/الصفحة4660حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةسنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]الشفعة في كل شرك ربعة ، أو حائط ، لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن بًاع فهو أحق به حتى يؤذنهصحيح سنن أبي داودصحيحالشُّفعةُ في كلِّ شِركٍ رَبعةٍ ، أو حائطٍ لا يصلُحُ أن يَبيعَ، حتَّى يُؤْذِنَ شريكَهُ ، فإن باعَ فَهوَ أحقُّ بِهِ حتَّى يُؤْذِنَهُصحيح مسلمصحيحالشفعةُ في كلِّ شركٍ في أرضٍ أو ربعٍ أو حائطٍ . لا يصلح أن يبيعَ حتى يعرضَ على شريكِه فيأخذَ أو يدعَ . فإن أبى فشريكه أحقُّ به حتى يؤذنَهصحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح الشُّفْعَةُ في كلِّ شِرْكٍ في أرضٍ ، أو رَبْعٍ ، أو حائطٍ ، لا يصلحُ له أن يبيعَ حتى يعرضَ على شريكِه فيأخذُه أو يدَعُ ، فإنْ أبى فشريكُه أحقُّ به حتى يُؤذِنَهصحيح مسلمصحيحقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالشفعةِ في كل شركةٍ لم تُقْسَمْ . ربعةٌ أو حائطٌ . لا يحلُّ لهُ أن يبيعَ حتى يُؤذِنَ شريكَه . فإن شاء أخذَ وإن شاء تركَ . فإذا باع ولم يُؤذِنْه فهوَ أحقُّ بهِ .المحلى بالآثارلم يذكر فيه أبو الزبير سماعا من جابر قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالشُّفْعَةِ في كلِّ شِرْكَةٍ لم تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أو حائطٍ لا يَحِلُّ لهُ أن يبيعَ حتى يُؤْذِنَ شريكَهُ فإن شاء أخذَ وإن شاء تركَ فإذا باعَ ولم يُؤْذِنْهُ فهوَ أحقُّ بهِ
سنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]الشفعة في كل شرك ربعة ، أو حائط ، لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن بًاع فهو أحق به حتى يؤذنه
صحيح سنن أبي داودصحيحالشُّفعةُ في كلِّ شِركٍ رَبعةٍ ، أو حائطٍ لا يصلُحُ أن يَبيعَ، حتَّى يُؤْذِنَ شريكَهُ ، فإن باعَ فَهوَ أحقُّ بِهِ حتَّى يُؤْذِنَهُ
صحيح مسلمصحيحالشفعةُ في كلِّ شركٍ في أرضٍ أو ربعٍ أو حائطٍ . لا يصلح أن يبيعَ حتى يعرضَ على شريكِه فيأخذَ أو يدعَ . فإن أبى فشريكه أحقُّ به حتى يؤذنَه
صحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح الشُّفْعَةُ في كلِّ شِرْكٍ في أرضٍ ، أو رَبْعٍ ، أو حائطٍ ، لا يصلحُ له أن يبيعَ حتى يعرضَ على شريكِه فيأخذُه أو يدَعُ ، فإنْ أبى فشريكُه أحقُّ به حتى يُؤذِنَه
صحيح مسلمصحيحقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالشفعةِ في كل شركةٍ لم تُقْسَمْ . ربعةٌ أو حائطٌ . لا يحلُّ لهُ أن يبيعَ حتى يُؤذِنَ شريكَه . فإن شاء أخذَ وإن شاء تركَ . فإذا باع ولم يُؤذِنْه فهوَ أحقُّ بهِ .
المحلى بالآثارلم يذكر فيه أبو الزبير سماعا من جابر قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالشُّفْعَةِ في كلِّ شِرْكَةٍ لم تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أو حائطٍ لا يَحِلُّ لهُ أن يبيعَ حتى يُؤْذِنَ شريكَهُ فإن شاء أخذَ وإن شاء تركَ فإذا باعَ ولم يُؤْذِنْهُ فهوَ أحقُّ بهِ