حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
صحيحصحيح
الشفعةُ في كلِّ شركٍ في أرضٍ أو ربعٍ أو حائطٍ . لا يصلح أن يبيعَ حتى يعرضَ على شريكِه فيأخذَ أو يدعَ . فإن أبى فشريكه أحقُّ به حتى يؤذنَه
الراويجابر بن عبدالله
المحدِّثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الجزء/الصفحة1608