لم يُحكَمْ عليه[له طريقان]
إنَّ رجُلًا قام في المَسجِدِ فقال:يا رسولَ اللهِ ماذا تَأمُرُنا أنْ نَلبَسَ منَ الثِّيابِ في الإحرامِ ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا تَلبَسوا القَميصَ ولا العَمائِمَ ولا السَّراويلاتِ ولا الخِفافَ إلَّا أنْ يكونَ رجُلٌ لَيسَتْ له نَعلانِ فيَلبَسُ خُفَّينِ ويَقطَعُهما حتى يكونا أسفَلَ منَ الكَعبَينِ ، ولا تَلبَسوا منَ الثيابِ شيئًا مَسَّه الزَّعفَرانُ والوَرْسُ
الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعةإسناده صحيح صحيح النسائيصحيح مسند أحمدإسناده صحيح عارضة الأحوذيصحيح صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانأخرجه في صحيحه صحيح البخاري[أورده في صحيحه] وقال : تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: لا تتنقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم.