الرئيسيةالأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة7/55صحيح الإسنادإسناده صحيح مَن أعتق شركًا له في عبدٍ أُقيمَ ما بقِي في مالِهالراويعبدالله بن عمرالمحدِّثأحمد شاكرالمصدرالأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعةالجزء/الصفحة7/55حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةسنن أبي داودصحيح من أعتق شركا له في عبد عتق منه ما بقي في ماله ، إذا كان له ما يبلغ ثمن العبدصحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)صحيح من أعتقَ شركًا لهُ في عبدٍ . عتق ما بقيَ في مالِه ، إذا كان له مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِصحيح سنن النسائيصحيحمن أعتق شركًا له في عبدٍ، أتمَّ ما بقي في مالهِ، إن كان له مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِطرح التثريب في شرح التقريبإسناده جيد مَن أعتَق شركًا له في عبدٍ أقيم عليه قيمةَ عدلٍ فأعطي شركاؤه وقد عتَق عليه العبدُ إن كان موسِرًا و إلا عتَق منه ما عتَق ورقَّ ما بقيصحيح سنن ابن ماجهصحيحمَن أعتقَ شِركًا لَهُ في عبدٍ ، أقيمَ علَيهِ بقيمةِ عدلٍ ، فأعطى شرَكاءَهُ حصصَهُم إن كانَ لَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ ، وعُتِقَ علَيهِ العبدُ ، وإلَّا ، فقَد عُتِقَ منهُ ما عتقَالبحر الزخار المعروف بمسند البزارلا نعلم روى هذا الحديث عن يونس إلا المعتمر سليمانمن أعتقَ نصيبًا أو شِقصًا أو شِركًا لَهُ في عبد فَكانَ لَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ بقيمةِ عدلٍ فَهوَ عتيقٌ من مالِه.
صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)صحيح من أعتقَ شركًا لهُ في عبدٍ . عتق ما بقيَ في مالِه ، إذا كان له مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ
صحيح سنن النسائيصحيحمن أعتق شركًا له في عبدٍ، أتمَّ ما بقي في مالهِ، إن كان له مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ
طرح التثريب في شرح التقريبإسناده جيد مَن أعتَق شركًا له في عبدٍ أقيم عليه قيمةَ عدلٍ فأعطي شركاؤه وقد عتَق عليه العبدُ إن كان موسِرًا و إلا عتَق منه ما عتَق ورقَّ ما بقي
صحيح سنن ابن ماجهصحيحمَن أعتقَ شِركًا لَهُ في عبدٍ ، أقيمَ علَيهِ بقيمةِ عدلٍ ، فأعطى شرَكاءَهُ حصصَهُم إن كانَ لَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ ، وعُتِقَ علَيهِ العبدُ ، وإلَّا ، فقَد عُتِقَ منهُ ما عتقَ
البحر الزخار المعروف بمسند البزارلا نعلم روى هذا الحديث عن يونس إلا المعتمر سليمانمن أعتقَ نصيبًا أو شِقصًا أو شِركًا لَهُ في عبد فَكانَ لَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ بقيمةِ عدلٍ فَهوَ عتيقٌ من مالِه.