حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
صحيحصحيح
مَنِ ابْتاعَ نخْلًا بعدَ أنْ تُؤَبَّرَ فثَمَرَتُها للبائِعِ ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المبتاعُ ، وإنِ ابْتاعَ عبدًا ولهُ مالٌ ، فمالُهُ للّذِي باعَهُ ، إلَّا أنْ يشتَرِطَ المبتاعُ .
الراويعبدالله بن عمر وعبادة بن الصامت وأبو سعيد الخدري
المحدِّثالألباني
المصدرصحيح الجامع
الجزء/الصفحة5929