صحيحصحيح
البيِّعانِ بالخيارِ ما لَمْ يتفَرَّقا ، أو يخيِّرْ أحدُهما صاحِبَهُ ، فإنَّ خيَّرَ أحدُهما صاحِبَهُ ، فتبايعا على ذلِكَ ، فقد وجبَ البيعُ . المتبايعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقَا ، إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ فإنْ كانَ البيعُ عن خيارٍ ، فقد وجب البيعُ
المعجم الأوسط للطبرانيلم يرو هذا الحديث عن يعقوب بن قيس إلا سعيد بن هاشم تفرد بها أحمد بن محمد الداري من ولد تميم الداري صحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانأخرجه في صحيحه صحيح مسلم صحيح مسلمصحيح المحلى بالآثاراحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)