صحيحصحيح
إذا تبايع الرجلانِ فكُلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ ما لم يَتَفَرَّقَا ، وكانا جميعًا ، أو يُخَيِّرُ أحدُهما الآخرَ ، فإن خَيَّرَ أحدُهما الآخرَ فتَبَايَعا على ذلك ، فقد وَجَبَ البيعُ ، وإن تَفَرَّقَا بعدَ أن تَبَايَعا ولم يَتْرُكْ واحدٌ منهما البيعَ ، فقد وَجَبَ البيعُ.