حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
ضعيفأصح ما ورد في ذم بيع العينة، قلت وعندي أنه معلول، لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا
عن ابنِ عمرَ قال : أتَى علينا زمانٌ وما يرَى أحدُنا أنَّه أحقُّ بالدِّينارِ والدِّرهمِ من أخيه المسلمِ ، ثمَّ أصبح الدِّينارُ والدِّرهمُ أحبَّ إلى أحدِنا من أخيه المسلمِ سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ : إذا ضنَّ النَّاسُ بالدِّينارِ والدِّرهمِ ، وتبايعوا بالعينةِ ، وتبِعوا أذنابَ البقرِ ، وتركوا الجهادَ في سبيلِ اللهِ ، أنزل اللهُ بهم ذلًّا فلم يرفَعْه عنهم حتَّى يُراجعوا دينَهم
الراويعبدالله بن عمر
المحدِّثابن حجر العسقلاني
المصدرالتلخيص الحبير
الجزء/الصفحة3/972