صحيح[معلق]
كان ابنُ عمرَ إذا سُئِلَ عمَّنْ طلَّقَ ثلاثًا ، قال : لو طلَّقْتَ مرةً أو مرتين ، فإنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أمرَني بهذا ، فإنْ طلقْتَها ثلاثًا حَرُمتْ عليكَ حتى تنكحَ زوجًا غَيْرَكْ
صحيح مسلمصحيح صحيح البخاري[أورده في صحيحه] وقال : زاد فيه غيره ، عن الليث : حدثني نافع : قال ابن عمر : لو طلقت مرة أو مرتين ، فأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا . المحلى بالآثارفي غاية الفساد مجمع الزوائد ومنبع الفوائدفيه عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك كذاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثارطريقه صحيح زاد المعاد في هدي خير العباد[فيه] ابن سمعان الكذاب وعبد الله بن عبد الرحمن مجهول