حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
صحيح[أورده في صحيحه] وقال : زاد فيه غيره ، عن الليث : حدثني نافع : قال ابن عمر : لو طلقت مرة أو مرتين ، فأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا .
أنَّ ابنَ عمرَ بنَ الخطابِ رضي اللهُ عنهما طلَّق امرأةً له وهي حائضٌ تطليقةً واحدةً، فأمره رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يرجعها ثم يمسكها حتى تطهرَ، ثم تحيض عنده حيضةً أخرى، ثم يمهلها حتى تطهرَ من حيضها، فإن أراد أن يطلِّقها فليطلِّقها حين تطهرُ من قبل أن يجامعها : ( فتلك العدةُ التي أمر اللهُ أن تُطلَّق لها النساءُ ) . وكان عبدُ اللهِ إذا سئل عن ذلك قال لأحدِهم : إن كنتَ طلقتَها ثلاثًا، فقد حُرِّمت عليك حتى تنكحَ زوجًا غيرَك . و
الراويعبدالله بن عمر
المحدِّثالبخاري
المصدرصحيح البخاري
الجزء/الصفحة5332