ضعيفيخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا لأن الأمر على غير هذا
أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانة قال نعم وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا قالت نعم فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا وكان ممن شهد الحديبية وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر فلما حضرته الوفاة قال إن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهما فبًاعته بمائة ألف
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارفي إسناده عبد العزيز بن يحيى صدوق يهم صحيح سنن أبي داودصحيح الأحكام الشرعية الصغرى[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد] إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيهإسناده جيد قوي فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختارفي إسناده عبد العزيز بن يحيى بن الأصبع وهو صدوق إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلصحيح