صحيحصحيح
أن النبي قال لرجل : أترضى أن أزوجك فلانة ؟ قال : نعم و قال للمرأة : أترضين أن أزوجك فلانا ؟ فقالت : نعم فدخل بها الرجل و لم يفرض لها صداقا و لم يعطها شيئا فلما حضرته الوفاة قال : إن رسول الله زوجني فلانة و لم أفرض لها صداقا و لم أعطها شيئا ، فأشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهما فباعته بمئه ألف
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارفي إسناده عبد العزيز بن يحيى صدوق يهم صحيح سنن أبي داودصحيح سنن أبي داوديخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا لأن الأمر على غير هذا فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختارفي إسناده عبد العزيز بن يحيى بن الأصبع وهو صدوق الأحكام الشرعية الصغرى[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد] الصحيح المسند مما ليس في الصحيحينحسن