الرئيسيةإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل5/175صحيح الإسنادإسناده حسن عن ابنِ عمرِ أنهُ كان لا يَرَى بأسًا يعني في قبضِ الدارهمِ من الدنانيرِ والدنانيرِ من الدراهمِالراويسعيد بن جبيرالمحدِّثالألبانيالمصدرإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلالجزء/الصفحة5/175حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةصحيح سنن النسائيصحيح موقوف عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا – يعني – في قبض الدراهم من الدنانير ، والدنانير من الدراهمالإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياسساقطلا بأسَ إذا كان بسِعرِ يومِكما ولم تفترِقا وبينكُما شَيءٌ [يعني أخذَ الدَّنانيرِ من الدَّراهمِ والدَّراهمَ من الدَّنانيرِ]ضعيف سنن ابن ماجهضعيفكنتُ أبيعُ الإبلَ، فكنتُ آخذُ الذهبَ منَ الفضةِ، والفضةَ منَ الذهبِ، والدنانيرَ منَ الدراهمِ، والدراهمَ منَ الدنانيرِ، فسألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : إذا أخذتَ أحدَهما وأعطيتَ الآخرَ، فلا تفارقْ صاحبَك وبينكَ وبينهُ لبسٌتكفير المعين عند أئمة الدعوة النجدية – ضوابطه وشروطهصحيح عنِ ابنِ عُمرَ أنَّهُ كان لا يرى بأسًا أنْ يأكلَ ممَّا كان خمرًا فصارَ خلًاالمحلى بالآثار[فيه] سماك بن حرب ضعيف عن ابن عمرَ قال : قلت : يا رسولَ اللهِ أبِيعُ الإبِلَ بالدنانيرِ وآخذ الدراهم وأبيعُ بالدراهمَ وآخذُ الدنانيرَ وآخذه هذه من هذهِ فقال : لا بأس أن تأخذهَا بسعرِ يومهاإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيللم أقف عليه الآن [ عن ] ابنِ عبَّاسٍ أنَّه كان لا يرَى بذلكَ بأسًا ، يعني إنْ قال : بِعْ هذا بعشرةٍ فما زاد فهو لكَ ، صحَّ البيعُ وله الزِّيادةُ
صحيح سنن النسائيصحيح موقوف عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا – يعني – في قبض الدراهم من الدنانير ، والدنانير من الدراهم
الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياسساقطلا بأسَ إذا كان بسِعرِ يومِكما ولم تفترِقا وبينكُما شَيءٌ [يعني أخذَ الدَّنانيرِ من الدَّراهمِ والدَّراهمَ من الدَّنانيرِ]
ضعيف سنن ابن ماجهضعيفكنتُ أبيعُ الإبلَ، فكنتُ آخذُ الذهبَ منَ الفضةِ، والفضةَ منَ الذهبِ، والدنانيرَ منَ الدراهمِ، والدراهمَ منَ الدنانيرِ، فسألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : إذا أخذتَ أحدَهما وأعطيتَ الآخرَ، فلا تفارقْ صاحبَك وبينكَ وبينهُ لبسٌ
تكفير المعين عند أئمة الدعوة النجدية – ضوابطه وشروطهصحيح عنِ ابنِ عُمرَ أنَّهُ كان لا يرى بأسًا أنْ يأكلَ ممَّا كان خمرًا فصارَ خلًا
المحلى بالآثار[فيه] سماك بن حرب ضعيف عن ابن عمرَ قال : قلت : يا رسولَ اللهِ أبِيعُ الإبِلَ بالدنانيرِ وآخذ الدراهم وأبيعُ بالدراهمَ وآخذُ الدنانيرَ وآخذه هذه من هذهِ فقال : لا بأس أن تأخذهَا بسعرِ يومها
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيللم أقف عليه الآن [ عن ] ابنِ عبَّاسٍ أنَّه كان لا يرَى بذلكَ بأسًا ، يعني إنْ قال : بِعْ هذا بعشرةٍ فما زاد فهو لكَ ، صحَّ البيعُ وله الزِّيادةُ