الرئيسيةالسنن الكبرى6/98ضعيف الإسنادفيه جابر الجعفي وهو ضعيف أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ كتب إليه في عينِ الدابةِ ربعُ ثمنِهاالراويشريح القاضيالمحدِّثالبيهقيالمصدرالسنن الكبرىالجزء/الصفحة6/98حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالدراية في تخريج أحاديث الهدايةفيه جابر الجعفي وهو متروك أن عُمَرَ كتَبَ إليه في عَينِ الدَّابَّةِ رُبعُ ثَمَنِهاالسنن الكبرىمنقطع قال عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ : في عينِ الدابةِ ربعُ ثمنِهاالمحلى بالآثارمرسل عن عمرَ في عينِ الدابةِ ربعُ ثمنِهاالمحلى بالآثارمرسل أتاني عروةَ البارقيِّ من عِندَ عمرَ بأنَّ في عينِ الدابةِ ربعُ ثَمَنِهاالسنن الكبرى للبيهقي[فيه] جابر الجعفي لا يحتج به، وقد خولف في لفظه وحكمهكتب إليَّ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ بخمسٍ من صَوافي الأمراءِ : أن الأسنانَ سواءٌ ، وفي عينِ الدابةِ ربُعُ ثمنِها ، وإن الرجلَ يُسألُ عندَ موتِه عن ولدِه فأصدقُ ما يكونُ عندَ موتِه ، وجِراحةُ النساءِ سواءٌ إلى الثلثِ من ديةِ الرجلِالإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياسلم يصح عنه قطعن عليٍّ في عينِ الدَّابَّةِ ربعُ ثمنِها
الدراية في تخريج أحاديث الهدايةفيه جابر الجعفي وهو متروك أن عُمَرَ كتَبَ إليه في عَينِ الدَّابَّةِ رُبعُ ثَمَنِها
السنن الكبرى للبيهقي[فيه] جابر الجعفي لا يحتج به، وقد خولف في لفظه وحكمهكتب إليَّ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ بخمسٍ من صَوافي الأمراءِ : أن الأسنانَ سواءٌ ، وفي عينِ الدابةِ ربُعُ ثمنِها ، وإن الرجلَ يُسألُ عندَ موتِه عن ولدِه فأصدقُ ما يكونُ عندَ موتِه ، وجِراحةُ النساءِ سواءٌ إلى الثلثِ من ديةِ الرجلِ
الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياسلم يصح عنه قطعن عليٍّ في عينِ الدَّابَّةِ ربعُ ثمنِها