الرئيسيةشرح فتح القدير7/346لم يُحكَمْ عليهله مخارج أخرعن ابن عمر رضي الله عنه قال: لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء.الراويالقعقاع بن حكيمالمحدِّثالكمال بن الهمامالمصدرشرح فتح القديرالجزء/الصفحة7/346حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالسيل الجرارمرسلمضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وغيرهاشرح فتح القديرمرسلمضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهم من ولادات النساء وعيوبهن.شرح فتح القديرمرسلمضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات وعيوبهن.نصب الراية لأحاديث الهدايةغريب عن عليٍّ رضِي اللَّهُ عنهُ قال لا تجوزُ على شهادَةِ رجلٍ إلا شهادةُ رجُلينِشرح فتح القديرهذا اللفظ غريبعن علي رضي الله عنه لا تجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين.السنن الكبرىلأنه لا يصح منقطع و[فيه] الحجاج بن أرطأة لا يحتج به عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي اللهُ عنه أنَّهُ أَجازَ شَهادَةَ الرجُلِ معَ النِّساءِ في النِّكاحِ
نصب الراية لأحاديث الهدايةغريب عن عليٍّ رضِي اللَّهُ عنهُ قال لا تجوزُ على شهادَةِ رجلٍ إلا شهادةُ رجُلينِ
السنن الكبرىلأنه لا يصح منقطع و[فيه] الحجاج بن أرطأة لا يحتج به عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي اللهُ عنه أنَّهُ أَجازَ شَهادَةَ الرجُلِ معَ النِّساءِ في النِّكاحِ