الرئيسيةشرح فتح القدير4/322ضعيف الإسنادمرسلمضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهم من ولادات النساء وعيوبهن.الراويمحمد بن مسلم بن عبيداللهالمحدِّثالكمال بن الهمامالمصدرشرح فتح القديرالجزء/الصفحة4/322حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةشرح فتح القديرمرسلمضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات وعيوبهن.السيل الجرارمرسلمضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وغيرهاإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلمع إعضاله فيه الحجاج بن أبي شيبة مضتْ السُّنَّةُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ والخليفتيْنِ من بعدِهِ ألَّا تجوزُ شهادةُ النساءِ في الحدودِنيل الأوطار شرح منتقى الأخبارمرسل لا تقوم بمثله الحجة مضت السنة أنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاحشرح فتح القديرله مخارج أخرعن ابن عمر رضي الله عنه قال: لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء.الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياسمرسلمضت السنَّةُ من رسولِ اللَّهِ وأبي بكرٍ وعمرَ أن لا تُقبَلَ شهادةُ النِّساءِ في الطَّلاقِ والعِتاقِ
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلمع إعضاله فيه الحجاج بن أبي شيبة مضتْ السُّنَّةُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ والخليفتيْنِ من بعدِهِ ألَّا تجوزُ شهادةُ النساءِ في الحدودِ
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارمرسل لا تقوم بمثله الحجة مضت السنة أنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح
شرح فتح القديرله مخارج أخرعن ابن عمر رضي الله عنه قال: لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء.
الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياسمرسلمضت السنَّةُ من رسولِ اللَّهِ وأبي بكرٍ وعمرَ أن لا تُقبَلَ شهادةُ النِّساءِ في الطَّلاقِ والعِتاقِ