الرئيسيةصحيح سنن النسائي4029صحيحصحيح [لغيره] لا يحل دم امريء مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه ، أو كفر بعد إسلامه ، أو النفس بالنفس الراويعائشة أم المؤمنينالمحدِّثالألبانيالمصدرصحيح سنن النسائيالجزء/الصفحة4029حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةصحيح سنن النسائيصحيح لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث ، رجل كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو قتل نفسا بغير نفس ضعيف سنن النسائيضعيف الإسناد موقوفيا عمَّارُ ! أما إنَّكَ تعلمُ : أنَّهُ لا يحلُّ دمُ امرىءٍ إلَّا ثلاثةٌ النَّفسُ بالنَّفسِ أو رجلٌ زنى بعدَ ما أُحْصِنَ ... وساقَ الحديثَصحيح النسائيصحيحلا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ ، رجلٌ زنَى بعدَ إحصانِهِ فعليهِ الرَّجمُ أو قَتلَ عمدًا فعليهِ القوَدُ ، أوِ ارتدَّ بعدَ إسلامِهِ فعليهِ القَتلُمسند أحمدإسناده صحيحكنَّا معَ عثمانَ وَهوَ مَحصورٌ في الدَّارِ قالَ : ولِمَ تقتلونَني ؟ سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ : رجلٌ كفرَ بعدَ إسلامِهِ أو زنى بعدَ إحصانِهِ أو قتلَ نفسًا فيُقتَلُ بِهاغاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للقرضاويصحيح لا يحلُّ دمُ امرىءٍ مسلمٍ إلابإحدى ثلاثٍ : النفسُ بالنفسِ ، والثيبُ الزاني ، والتاركُ لدينِه المفارقُ للجماعةِعمدة التفسير[أشار في المقدمة إلى صحته]أنَّهُ قالَ وَهوَ محصورٌ : سمِعتُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدَى ثلاثٍ : رجلٍ كفرَ بعدَ إسلامِهِ ، أو زنَى بعدَ إحصانِهِ ، أو قتلَ نفسًا بغيرِ نفسٍ . فواللَّهِ ما زَنَيْتُ في جاهليَّةٍ ولا إسلامٍ ، ولا تمنَّيتُ أنَّ
صحيح سنن النسائيصحيح لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث ، رجل كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو قتل نفسا بغير نفس
ضعيف سنن النسائيضعيف الإسناد موقوفيا عمَّارُ ! أما إنَّكَ تعلمُ : أنَّهُ لا يحلُّ دمُ امرىءٍ إلَّا ثلاثةٌ النَّفسُ بالنَّفسِ أو رجلٌ زنى بعدَ ما أُحْصِنَ ... وساقَ الحديثَ
صحيح النسائيصحيحلا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ ، رجلٌ زنَى بعدَ إحصانِهِ فعليهِ الرَّجمُ أو قَتلَ عمدًا فعليهِ القوَدُ ، أوِ ارتدَّ بعدَ إسلامِهِ فعليهِ القَتلُ
مسند أحمدإسناده صحيحكنَّا معَ عثمانَ وَهوَ مَحصورٌ في الدَّارِ قالَ : ولِمَ تقتلونَني ؟ سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ : رجلٌ كفرَ بعدَ إسلامِهِ أو زنى بعدَ إحصانِهِ أو قتلَ نفسًا فيُقتَلُ بِها
غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للقرضاويصحيح لا يحلُّ دمُ امرىءٍ مسلمٍ إلابإحدى ثلاثٍ : النفسُ بالنفسِ ، والثيبُ الزاني ، والتاركُ لدينِه المفارقُ للجماعةِ
عمدة التفسير[أشار في المقدمة إلى صحته]أنَّهُ قالَ وَهوَ محصورٌ : سمِعتُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدَى ثلاثٍ : رجلٍ كفرَ بعدَ إسلامِهِ ، أو زنَى بعدَ إحصانِهِ ، أو قتلَ نفسًا بغيرِ نفسٍ . فواللَّهِ ما زَنَيْتُ في جاهليَّةٍ ولا إسلامٍ ، ولا تمنَّيتُ أنَّ