الرئيسيةصحيح سنن النسائي4031صحيحصحيح لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث ، رجل كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو قتل نفسا بغير نفس الراويعثمان بن عفانالمحدِّثالألبانيالمصدرصحيح سنن النسائيالجزء/الصفحة4031حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةصحيح سنن النسائيصحيح [لغيره] لا يحل دم امريء مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه ، أو كفر بعد إسلامه ، أو النفس بالنفس صحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح لا يَحِلُّ دَمُ امرِيءٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاثٍ : رجلٌ زَنَى بعد إحصانٍ ، أو ارْتَدَّ بعد إسلامٍ ، أو قتل نفسًا بغيرِ حَقٍّ ، فلْيُقْتَلْ بهمسند أحمدإسناده صحيحكنَّا معَ عثمانَ وَهوَ مَحصورٌ في الدَّارِ قالَ : ولِمَ تقتلونَني ؟ سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ : رجلٌ كفرَ بعدَ إسلامِهِ أو زنى بعدَ إحصانِهِ أو قتلَ نفسًا فيُقتَلُ بِهاعمدة التفسير[أشار في المقدمة إلى صحته]أنَّهُ قالَ وَهوَ محصورٌ : سمِعتُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدَى ثلاثٍ : رجلٍ كفرَ بعدَ إسلامِهِ ، أو زنَى بعدَ إحصانِهِ ، أو قتلَ نفسًا بغيرِ نفسٍ . فواللَّهِ ما زَنَيْتُ في جاهليَّةٍ ولا إسلامٍ ، ولا تمنَّيتُ أنَّعارضة الأحوذيصحيحلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصان أو قتل نفسا بغير نفس أو التارك لدينه المفارق للجماعةصحيح النسائيصحيحلا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ ، رجلٌ زنَى بعدَ إحصانِهِ فعليهِ الرَّجمُ أو قَتلَ عمدًا فعليهِ القوَدُ ، أوِ ارتدَّ بعدَ إسلامِهِ فعليهِ القَتلُ
صحيح سنن النسائيصحيح [لغيره] لا يحل دم امريء مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه ، أو كفر بعد إسلامه ، أو النفس بالنفس
صحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح لا يَحِلُّ دَمُ امرِيءٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاثٍ : رجلٌ زَنَى بعد إحصانٍ ، أو ارْتَدَّ بعد إسلامٍ ، أو قتل نفسًا بغيرِ حَقٍّ ، فلْيُقْتَلْ به
مسند أحمدإسناده صحيحكنَّا معَ عثمانَ وَهوَ مَحصورٌ في الدَّارِ قالَ : ولِمَ تقتلونَني ؟ سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ : رجلٌ كفرَ بعدَ إسلامِهِ أو زنى بعدَ إحصانِهِ أو قتلَ نفسًا فيُقتَلُ بِها
عمدة التفسير[أشار في المقدمة إلى صحته]أنَّهُ قالَ وَهوَ محصورٌ : سمِعتُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدَى ثلاثٍ : رجلٍ كفرَ بعدَ إسلامِهِ ، أو زنَى بعدَ إحصانِهِ ، أو قتلَ نفسًا بغيرِ نفسٍ . فواللَّهِ ما زَنَيْتُ في جاهليَّةٍ ولا إسلامٍ ، ولا تمنَّيتُ أنَّ
عارضة الأحوذيصحيحلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصان أو قتل نفسا بغير نفس أو التارك لدينه المفارق للجماعة
صحيح النسائيصحيحلا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ ، رجلٌ زنَى بعدَ إحصانِهِ فعليهِ الرَّجمُ أو قَتلَ عمدًا فعليهِ القوَدُ ، أوِ ارتدَّ بعدَ إسلامِهِ فعليهِ القَتلُ