لم يُحكَمْ عليهأخرجه في صحيحه
مَن أعتَق شِقْصًا في مملوكٍ فعليه خَلاصُه في مالِه إنْ كان له فإنْ لم يكُنْ له مالٌ قُوِّم العبدُ قيمةَ عَدْلٍ ثمَّ يُستَسْعى في نصيبِ الَّذي لم يُعتِقْ غيرَ مشقوقٍ عليه
مَن أعتَق شِقْصًا في مملوكٍ فعليه خَلاصُه في مالِه إنْ كان له فإنْ لم يكُنْ له مالٌ قُوِّم العبدُ قيمةَ عَدْلٍ ثمَّ يُستَسْعى في نصيبِ الَّذي لم يُعتِقْ غيرَ مشقوقٍ عليه