لم يُحكَمْ عليهالذي صح من حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة لا ثلاثاً، وطلاق البتة قد اختلف فيه
أنَّ رُكانةَ بنَ عبدِ يزيدَ طلَّق امرأتَه سُهَيْمَةَ المُزَنِيَّةَ البتةَ؛ فأخبر النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ بذلك؛ وقال : واللهِ ما أردتُ إلا واحدةً ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : واللهِ ما أردتَ إلا واحدةً؟ فقال ركانةُ : واللهِ ما أردتُ بها إلا واحدةً. فردَّها إليه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، فطلَّقها الثانيةَ في زمانِ عمرَ بنِ الخطابِ ، والثالثةَ في زمانِ عثمانَ