الرئيسيةالمحلى بالآثار10/47صحيحصحيحعَن عليَّ بنَ أبي طالبٍ أوقفَ رجلًا عندَ الأربعةِ الأشهرِ بالرَّحبةِ : إمَّا أن يفيءَ وإمَّا أن يطلِّقَالراويعبدالرحمن بن أبي ليلىالمحدِّثابن حزمالمصدرالمحلى بالآثارالجزء/الصفحة10/47حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةتفسير القرآن الكريم (سورة النساء)متصل صحيح شهِدنا عليَّ بنَ أبي طالبٍ وقَف رجلًا عندَ الأربعةِ الأشهرِ ، إمَّا أنْ يُفِيءَ وإمَّا أنْ يُطلِّقَفتح الباري بشرح صحيح البخاريإسناده صحيحعن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلى شهدتُ عليًّا أوقف رجلًا عند الأربعةِ بالرَّحبةِ إما أن يفئَ وإما أن يُطلِّقَتفسير القرآن الكريم (سورة النساء)منقطع وروي متصلاً من طرق كثيرة صحاح عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، أنَّهُ كان يقولُ : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ ، لم يقعْ عليهِ طلاقٌ ، وإن مضتِ الأربعةُ الأشهرِ حتى يُوقَفَ ، فإمَّا أن يُطلِّقَ وإما أن يفيءَالسنن الكبرىإسناده صحيح موصول شهدتُ عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ أوقف رجلًا عند الأربعةِ أشهرٍ قال : فوقفَهُ في الرَّحَبَةِ إمَّا أن يفيءَ وإما أن يُطلِّقَنيل الأوطار شرح منتقى الأخبارمنقطععن عليٍّ أنَّهُ إذا مضتِ الأربعةُ أشْهرٍ لم يقع عليْهِ طلاقٌ حتَّى يوقَفَ، فإمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَنيل الأوطار شرح منتقى الأخبارمنقطععن عائشةَ قالت: يوقَفُ في الإيلاءِ عندَ انقضاءِ الأربعةِ فأمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ
تفسير القرآن الكريم (سورة النساء)متصل صحيح شهِدنا عليَّ بنَ أبي طالبٍ وقَف رجلًا عندَ الأربعةِ الأشهرِ ، إمَّا أنْ يُفِيءَ وإمَّا أنْ يُطلِّقَ
فتح الباري بشرح صحيح البخاريإسناده صحيحعن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلى شهدتُ عليًّا أوقف رجلًا عند الأربعةِ بالرَّحبةِ إما أن يفئَ وإما أن يُطلِّقَ
تفسير القرآن الكريم (سورة النساء)منقطع وروي متصلاً من طرق كثيرة صحاح عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، أنَّهُ كان يقولُ : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ ، لم يقعْ عليهِ طلاقٌ ، وإن مضتِ الأربعةُ الأشهرِ حتى يُوقَفَ ، فإمَّا أن يُطلِّقَ وإما أن يفيءَ
السنن الكبرىإسناده صحيح موصول شهدتُ عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ أوقف رجلًا عند الأربعةِ أشهرٍ قال : فوقفَهُ في الرَّحَبَةِ إمَّا أن يفيءَ وإما أن يُطلِّقَ
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارمنقطععن عليٍّ أنَّهُ إذا مضتِ الأربعةُ أشْهرٍ لم يقع عليْهِ طلاقٌ حتَّى يوقَفَ، فإمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارمنقطععن عائشةَ قالت: يوقَفُ في الإيلاءِ عندَ انقضاءِ الأربعةِ فأمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ