الرئيسيةفتح الباري بشرح صحيح البخاري9/338صحيح الإسنادإسناده صحيحعن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلى شهدتُ عليًّا أوقف رجلًا عند الأربعةِ بالرَّحبةِ إما أن يفئَ وإما أن يُطلِّقَالراويسعيد بن منصورالمحدِّثابن حجر العسقلانيالمصدرفتح الباري بشرح صحيح البخاريالجزء/الصفحة9/338حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالمحلى بالآثارصحيحعَن عليَّ بنَ أبي طالبٍ أوقفَ رجلًا عندَ الأربعةِ الأشهرِ بالرَّحبةِ : إمَّا أن يفيءَ وإمَّا أن يطلِّقَالسنن الكبرىإسناده صحيح موصول شهدتُ عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ أوقف رجلًا عند الأربعةِ أشهرٍ قال : فوقفَهُ في الرَّحَبَةِ إمَّا أن يفيءَ وإما أن يُطلِّقَفتح الباري بشرح صحيح البخاريمنقطع [وله عاضد] عن عليٍّ إذا مضتِ الأربعةُ أشهرٍ لم يقعْ عليهِ الطلاقُ حتى يُوقَفَ ، فإمَّا أن يفئَ وإمَّا أن يُطَلِّقَتفسير القرآن الكريم (سورة النساء)متصل صحيح شهِدنا عليَّ بنَ أبي طالبٍ وقَف رجلًا عندَ الأربعةِ الأشهرِ ، إمَّا أنْ يُفِيءَ وإمَّا أنْ يُطلِّقَفتح الباري بشرح صحيح البخاريفي سماع طاوس من عثمان نظر. [وروي] من وجه آخر منقطع عن عثمان إن عثمانَ بنَ عفانَ كان يُوقِفُ المُولِىَ ، فإمَّا أن يَفِئَ، وإما أن يُطَلِّقَ.تفسير القرآن الكريم (سورة النساء)منقطع وروي متصلاً من طرق كثيرة صحاح عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، أنَّهُ كان يقولُ : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ ، لم يقعْ عليهِ طلاقٌ ، وإن مضتِ الأربعةُ الأشهرِ حتى يُوقَفَ ، فإمَّا أن يُطلِّقَ وإما أن يفيءَ
المحلى بالآثارصحيحعَن عليَّ بنَ أبي طالبٍ أوقفَ رجلًا عندَ الأربعةِ الأشهرِ بالرَّحبةِ : إمَّا أن يفيءَ وإمَّا أن يطلِّقَ
السنن الكبرىإسناده صحيح موصول شهدتُ عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ أوقف رجلًا عند الأربعةِ أشهرٍ قال : فوقفَهُ في الرَّحَبَةِ إمَّا أن يفيءَ وإما أن يُطلِّقَ
فتح الباري بشرح صحيح البخاريمنقطع [وله عاضد] عن عليٍّ إذا مضتِ الأربعةُ أشهرٍ لم يقعْ عليهِ الطلاقُ حتى يُوقَفَ ، فإمَّا أن يفئَ وإمَّا أن يُطَلِّقَ
تفسير القرآن الكريم (سورة النساء)متصل صحيح شهِدنا عليَّ بنَ أبي طالبٍ وقَف رجلًا عندَ الأربعةِ الأشهرِ ، إمَّا أنْ يُفِيءَ وإمَّا أنْ يُطلِّقَ
فتح الباري بشرح صحيح البخاريفي سماع طاوس من عثمان نظر. [وروي] من وجه آخر منقطع عن عثمان إن عثمانَ بنَ عفانَ كان يُوقِفُ المُولِىَ ، فإمَّا أن يَفِئَ، وإما أن يُطَلِّقَ.
تفسير القرآن الكريم (سورة النساء)منقطع وروي متصلاً من طرق كثيرة صحاح عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، أنَّهُ كان يقولُ : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ ، لم يقعْ عليهِ طلاقٌ ، وإن مضتِ الأربعةُ الأشهرِ حتى يُوقَفَ ، فإمَّا أن يُطلِّقَ وإما أن يفيءَ