عن ابن عبًاس قال : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ) فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/V43aZQtOBS
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة