الرئيسيةتفسير القرآن الكريم (سورة النساء)5/38ضعيفليس بشيء، منقطع ولا يثبت مثله أن عليًّا قال : إذا انقضَت الأربعةُ الأشهرُ فهي واحدةٌ ، وهي أحقُّ بنفسِها ، وتعتدُّ عدَّةَ المطلقةِالراويقتادة بن دعامةالمحدِّثابن عبدالبرالمصدرتفسير القرآن الكريم (سورة النساء)الجزء/الصفحة5/38حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةتفسير القرآن الكريم (سورة النساء)محفوظ أن ابنَ مسعودٍ قال : إذا انقضت الأربعةُ الأشهرُ فهي واحدةٌ ، وهي أحقُّ بنفسِها ، وتعتدُّ عدةَ المطلقةِمجمع الزوائد ومنبع الفوائدقتادة لم يدرك عليا ولا ابن مسعود ولم يسمع من ابن عباس , وبقية رجاله رجال الصحيح أنَّ عليًّا وابنَ عباسٍ وابنَ مسعودٍ قالوا إذا مضتِ الأشهرُ الأربعةُ فهي تطليقةٌ وهي أحقُّ بنفسها , وقال عليٌّ وابنُ مسعودٍ تعتدُّ عدَّةَ المطلَّقةِشرح فتح القديرمرسلأن علياً وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم قالوا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة.الدرايةلا أعرف هذا الحديثأنَّ عثمانَ بنَ عفانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ : إذا مضتْ أربعَةُ أشهرٍ ، فهيَ تطليقةٌ واحدةٌ ، وهي أَحَقُّ بنفسها ، وتَعْتَدُّ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِشرح فتح القديرسنده جيدأن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت كانا يقولان في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة واحدة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة.تفسير القرطبيصحيحعن ابنِ عمرَ أنه قال : عدةُ المختلعةِ عدةُ المطلَّقةِ
تفسير القرآن الكريم (سورة النساء)محفوظ أن ابنَ مسعودٍ قال : إذا انقضت الأربعةُ الأشهرُ فهي واحدةٌ ، وهي أحقُّ بنفسِها ، وتعتدُّ عدةَ المطلقةِ
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدقتادة لم يدرك عليا ولا ابن مسعود ولم يسمع من ابن عباس , وبقية رجاله رجال الصحيح أنَّ عليًّا وابنَ عباسٍ وابنَ مسعودٍ قالوا إذا مضتِ الأشهرُ الأربعةُ فهي تطليقةٌ وهي أحقُّ بنفسها , وقال عليٌّ وابنُ مسعودٍ تعتدُّ عدَّةَ المطلَّقةِ
شرح فتح القديرمرسلأن علياً وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم قالوا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة.
الدرايةلا أعرف هذا الحديثأنَّ عثمانَ بنَ عفانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ : إذا مضتْ أربعَةُ أشهرٍ ، فهيَ تطليقةٌ واحدةٌ ، وهي أَحَقُّ بنفسها ، وتَعْتَدُّ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ
شرح فتح القديرسنده جيدأن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت كانا يقولان في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة واحدة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة.