الرئيسيةشرح فتح القدير4/172ضعيف الإسنادمرسلأن علياً وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم قالوا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة.الراويقتادة بن دعامةالمحدِّثالكمال بن الهمامالمصدرشرح فتح القديرالجزء/الصفحة4/172حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةمجمع الزوائد ومنبع الفوائدقتادة لم يدرك عليا ولا ابن مسعود ولم يسمع من ابن عباس , وبقية رجاله رجال الصحيح أنَّ عليًّا وابنَ عباسٍ وابنَ مسعودٍ قالوا إذا مضتِ الأشهرُ الأربعةُ فهي تطليقةٌ وهي أحقُّ بنفسها , وقال عليٌّ وابنُ مسعودٍ تعتدُّ عدَّةَ المطلَّقةِالدرايةلا أعرف هذا الحديثأنَّ عثمانَ بنَ عفانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ : إذا مضتْ أربعَةُ أشهرٍ ، فهيَ تطليقةٌ واحدةٌ ، وهي أَحَقُّ بنفسها ، وتَعْتَدُّ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِشرح فتح القديرسنده جيدأن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت كانا يقولان في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة واحدة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة.تفسير القرآن الكريم (سورة النساء)ليس بشيء، منقطع ولا يثبت مثله أن عليًّا قال : إذا انقضَت الأربعةُ الأشهرُ فهي واحدةٌ ، وهي أحقُّ بنفسِها ، وتعتدُّ عدَّةَ المطلقةِتفسير القرآن الكريم (سورة النساء)محفوظ أن ابنَ مسعودٍ قال : إذا انقضت الأربعةُ الأشهرُ فهي واحدةٌ ، وهي أحقُّ بنفسِها ، وتعتدُّ عدةَ المطلقةِشرح فتح القديررجاله رجال الصحيحعن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: إذا آلى فلم يفئ حتى مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدقتادة لم يدرك عليا ولا ابن مسعود ولم يسمع من ابن عباس , وبقية رجاله رجال الصحيح أنَّ عليًّا وابنَ عباسٍ وابنَ مسعودٍ قالوا إذا مضتِ الأشهرُ الأربعةُ فهي تطليقةٌ وهي أحقُّ بنفسها , وقال عليٌّ وابنُ مسعودٍ تعتدُّ عدَّةَ المطلَّقةِ
الدرايةلا أعرف هذا الحديثأنَّ عثمانَ بنَ عفانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ : إذا مضتْ أربعَةُ أشهرٍ ، فهيَ تطليقةٌ واحدةٌ ، وهي أَحَقُّ بنفسها ، وتَعْتَدُّ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ
شرح فتح القديرسنده جيدأن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت كانا يقولان في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة واحدة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة.
تفسير القرآن الكريم (سورة النساء)ليس بشيء، منقطع ولا يثبت مثله أن عليًّا قال : إذا انقضَت الأربعةُ الأشهرُ فهي واحدةٌ ، وهي أحقُّ بنفسِها ، وتعتدُّ عدَّةَ المطلقةِ
تفسير القرآن الكريم (سورة النساء)محفوظ أن ابنَ مسعودٍ قال : إذا انقضت الأربعةُ الأشهرُ فهي واحدةٌ ، وهي أحقُّ بنفسِها ، وتعتدُّ عدةَ المطلقةِ
شرح فتح القديررجاله رجال الصحيحعن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: إذا آلى فلم يفئ حتى مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.