الرئيسيةشرح فتح القدير4/173صحيح الإسنادرجاله رجال الصحيحعن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: إذا آلى فلم يفئ حتى مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.الراويسعيد بن جبيرالمحدِّثالكمال بن الهمامالمصدرشرح فتح القديرالجزء/الصفحة4/173حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالسنن الصغيرمنقطع عن عمرَ : إذا مضتْ عليه أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌالسنن الصغيرمنقطع عن ابن مسعودٍ : إذا مضتْ عليهِ أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌفتح الباري بشرح صحيح البخاريإسناده صحيح عن ابن مسعود ، وبسند آخر لا بأس به عن عليإن مضَت أربعةُ أشْهِرٍ ولم يَفئ طُلِّقَت طلقةً بائنةًالسنن الصغير[فيه] عطاء الخراساني غير محتج به عن عثمانَ بنَ عفانٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ فهيَ تطليقةٌ بائنةٌشرح فتح القديرمرسلأن علياً وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم قالوا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة.السنن الصغيرالأصح وقفه على ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن عن عمرَ بن الخطاب أنه كان يقولُ إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ : فهِيَ تطليقةٌ وهو أملكُ بِرَدّها ما دامتْ في عدّتِها
فتح الباري بشرح صحيح البخاريإسناده صحيح عن ابن مسعود ، وبسند آخر لا بأس به عن عليإن مضَت أربعةُ أشْهِرٍ ولم يَفئ طُلِّقَت طلقةً بائنةً
السنن الصغير[فيه] عطاء الخراساني غير محتج به عن عثمانَ بنَ عفانٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ فهيَ تطليقةٌ بائنةٌ
شرح فتح القديرمرسلأن علياً وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم قالوا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة.
السنن الصغيرالأصح وقفه على ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن عن عمرَ بن الخطاب أنه كان يقولُ إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ : فهِيَ تطليقةٌ وهو أملكُ بِرَدّها ما دامتْ في عدّتِها