الرئيسيةالسنن الصغير3/136ضعيف الإسناد[فيه] عطاء الخراساني غير محتج به عن عثمانَ بنَ عفانٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ فهيَ تطليقةٌ بائنةٌالراويأبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوفالمحدِّثالبيهقيالمصدرالسنن الصغيرالجزء/الصفحة3/136حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالدرايةلا أعرف هذا الحديثأنَّ عثمانَ بنَ عفانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ : إذا مضتْ أربعَةُ أشهرٍ ، فهيَ تطليقةٌ واحدةٌ ، وهي أَحَقُّ بنفسها ، وتَعْتَدُّ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِشرح فتح القديرسنده جيدأن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت كانا يقولان في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة واحدة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة.السنن الصغيرمنقطع عن عمرَ : إذا مضتْ عليه أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌالسنن الصغيرمنقطع عن ابن مسعودٍ : إذا مضتْ عليهِ أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌشرح فتح القديررجاله رجال الصحيحعن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: إذا آلى فلم يفئ حتى مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.فتح الباري بشرح صحيح البخاريإسناده صحيح عن ابن مسعود ، وبسند آخر لا بأس به عن عليإن مضَت أربعةُ أشْهِرٍ ولم يَفئ طُلِّقَت طلقةً بائنةً
الدرايةلا أعرف هذا الحديثأنَّ عثمانَ بنَ عفانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ : إذا مضتْ أربعَةُ أشهرٍ ، فهيَ تطليقةٌ واحدةٌ ، وهي أَحَقُّ بنفسها ، وتَعْتَدُّ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ
شرح فتح القديرسنده جيدأن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت كانا يقولان في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة واحدة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة.
شرح فتح القديررجاله رجال الصحيحعن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: إذا آلى فلم يفئ حتى مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
فتح الباري بشرح صحيح البخاريإسناده صحيح عن ابن مسعود ، وبسند آخر لا بأس به عن عليإن مضَت أربعةُ أشْهِرٍ ولم يَفئ طُلِّقَت طلقةً بائنةً