الرئيسيةفتح الباري بشرح صحيح البخاري9/337صحيح الإسنادإسناده صحيح عن ابن مسعود ، وبسند آخر لا بأس به عن عليإن مضَت أربعةُ أشْهِرٍ ولم يَفئ طُلِّقَت طلقةً بائنةًالراويعلي بن أبي طالب و ابن مسعودالمحدِّثابن حجر العسقلانيالمصدرفتح الباري بشرح صحيح البخاريالجزء/الصفحة9/337حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةشرح فتح القديررجاله رجال الصحيحعن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: إذا آلى فلم يفئ حتى مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.السنن الصغيرمنقطع عن عمرَ : إذا مضتْ عليه أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌالسنن الصغيرمنقطع عن ابن مسعودٍ : إذا مضتْ عليهِ أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌالسنن الصغير[فيه] عطاء الخراساني غير محتج به عن عثمانَ بنَ عفانٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ فهيَ تطليقةٌ بائنةٌشرح فتح القدير[روي ما يقوي الظن بحجيته]الخلع طلقة بائنةفتح الباري بشرح صحيح البخاريمنقطع [وله عاضد] عن عليٍّ إذا مضتِ الأربعةُ أشهرٍ لم يقعْ عليهِ الطلاقُ حتى يُوقَفَ ، فإمَّا أن يفئَ وإمَّا أن يُطَلِّقَ
شرح فتح القديررجاله رجال الصحيحعن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: إذا آلى فلم يفئ حتى مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
السنن الصغير[فيه] عطاء الخراساني غير محتج به عن عثمانَ بنَ عفانٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ فهيَ تطليقةٌ بائنةٌ
فتح الباري بشرح صحيح البخاريمنقطع [وله عاضد] عن عليٍّ إذا مضتِ الأربعةُ أشهرٍ لم يقعْ عليهِ الطلاقُ حتى يُوقَفَ ، فإمَّا أن يفئَ وإمَّا أن يُطَلِّقَ