الرئيسيةالسنن الصغير3/137ضعيف الإسنادمنقطع عن ابن مسعودٍ : إذا مضتْ عليهِ أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌالراويالسديالمحدِّثالبيهقيالمصدرالسنن الصغيرالجزء/الصفحة3/137حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالسنن الصغيرمنقطع عن عمرَ : إذا مضتْ عليه أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌشرح فتح القديررجاله رجال الصحيحعن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: إذا آلى فلم يفئ حتى مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.السنن الصغير[فيه] عطاء الخراساني غير محتج به عن عثمانَ بنَ عفانٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ فهيَ تطليقةٌ بائنةٌفتح الباري بشرح صحيح البخاريإسناده صحيح عن ابن مسعود ، وبسند آخر لا بأس به عن عليإن مضَت أربعةُ أشْهِرٍ ولم يَفئ طُلِّقَت طلقةً بائنةًشرح فتح القديرمرسلأن علياً وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم قالوا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة.زاد المعاد في هدي خير العبادلا يصح عن ابن مسعود قال لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء
شرح فتح القديررجاله رجال الصحيحعن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: إذا آلى فلم يفئ حتى مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
السنن الصغير[فيه] عطاء الخراساني غير محتج به عن عثمانَ بنَ عفانٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ فهيَ تطليقةٌ بائنةٌ
فتح الباري بشرح صحيح البخاريإسناده صحيح عن ابن مسعود ، وبسند آخر لا بأس به عن عليإن مضَت أربعةُ أشْهِرٍ ولم يَفئ طُلِّقَت طلقةً بائنةً
شرح فتح القديرمرسلأن علياً وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم قالوا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة.