الرئيسيةشرح فتح القدير5/345لم يُحكَمْ عليهموصولعن عبد الله بن مسعود قال: كان قطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرة دراهم.الراويعبدالرحمن بن عائذالمحدِّثالكمال بن الهمامالمصدرشرح فتح القديرالجزء/الصفحة5/345حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةنخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار[رجاله] ثقاتأنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ مسعودٍ، قالَ: لا تُقطَعُ اليدُ إلَّا في الدِّينارِ أو عَشرةِ دراهمَالسنن الكبرى للبيهقيمنقطعقال عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ : لا تُقطعُ اليدُ إلا في الدِّيَنارِ أو العشرةِ دراهمَمجمع الزوائد ومنبع الفوائد[فيه] القاسم أبو عبد الرحمن ضعيف وقد وثق عن ابنِ مسعودٍ قال لا تقطعُ اليدُ إلا في دينارٍ أو عشرةِ دراهمَسنن الترمذيمنقطععن ابنِ مسعودٍ أنَّهُ قال لا قَطْعَ إلَّا في دينارٍ أوْ عشْرةِ دراهمَطرح التثريب في شرح التقريبمرسل عنِ ابنِ مسعودٍ قال لا قطعَ إلا في دينارٍ أو عشَرةِ دراهمَالأملا يثبتعنِ ابنِ مسعودٍ لا تُقطَعُ اليدُ إلَّا في عَشرةِ دراهمَ
نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار[رجاله] ثقاتأنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ مسعودٍ، قالَ: لا تُقطَعُ اليدُ إلَّا في الدِّينارِ أو عَشرةِ دراهمَ
السنن الكبرى للبيهقيمنقطعقال عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ : لا تُقطعُ اليدُ إلا في الدِّيَنارِ أو العشرةِ دراهمَ
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد[فيه] القاسم أبو عبد الرحمن ضعيف وقد وثق عن ابنِ مسعودٍ قال لا تقطعُ اليدُ إلا في دينارٍ أو عشرةِ دراهمَ