لم يُحكَمْ عليهأخرجه في صحيحه
إذا انقطَع شِسْعُ أحدِكم فلا يمشِ في النَّعلِ الواحدةِ وفي الخُفِّ الواحدِ لِيُنعِلْهما جميعًا أو لِيُحفِهما جميعًا
إذا انقطَع شِسْعُ أحدِكم فلا يمشِ في النَّعلِ الواحدةِ وفي الخُفِّ الواحدِ لِيُنعِلْهما جميعًا أو لِيُحفِهما جميعًا