صحيحصحيح
إذا انقطعَ شسعُ نعلِ أحدكُم ، أو شراكهُ ، فلا يمشِ في إحداهما بنعلٍ واحدٍ والأخرى حافيةٌ ، ليُحفهِما جميعا ، أو لينعلهُما جميعا
إذا انقطعَ شسعُ نعلِ أحدكُم ، أو شراكهُ ، فلا يمشِ في إحداهما بنعلٍ واحدٍ والأخرى حافيةٌ ، ليُحفهِما جميعا ، أو لينعلهُما جميعا