حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
صحيححسن وقد اختلفوا في رفعه
إذا كانت لَك مائتا دِرهمٍ ، وحالَ عليها الحولُ ، ففيها خمسَةُ دراهمَ ، وليسَ عليك شيءٌ ، حتَّى يَكونَ لَك عشرونَ دينارًا ، وحالَ عليها الحولُ : ففيها نصفُ دينارٍ ، فما زادَ فبِحسابِ ذلِك ، وليسَ في مالٍ زَكاةٌ ، حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدِّثابن حجر العسقلاني
المصدربلوغ المرام من أدلة الأحكام
الجزء/الصفحة171