حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
لم يُحكَمْ عليه[له ما يعضده]
فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء – يعني في الذهب – حتى يكون لك عشرون ديناراً فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك
الراويعلي بن أبي طالب
المحدِّثمحمد الأمين الشنقيطي
المصدرأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
الجزء/الصفحة2/514