لم يُحكَمْ عليه[له ما يعضده]
فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء – يعني في الذهب – حتى يكون لك عشرون ديناراً فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك
مجموع فتاوى ومقالات متنوعةإسناد حسن نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارالضعف الذي فيه منجبر [بأحاديث أخرى] بلوغ المرام من أدلة الأحكامحسن وقد اختلفوا في رفعه الدراري المضية شرح الدرر البهيةفي إسناده مقال الأحكام الشرعية الصغرى[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد] صحيح سنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]