الرئيسيةالسيل الجرار2/344ضعيف الإسنادفي إسناده انقطاعمن طلَّق وهو لاعبٌ فطلاقُه جائزٌ ، ومن نكح وهو لاعبٌ فنكاحُه جائزٌالراويأبو ذر الغفاريالمحدِّثالشوكانيالمصدرالسيل الجرارالجزء/الصفحة2/344حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالتلخيص الحبيرمنقطع، وأخرج عن علي وعمر نحوه موقوفامن طلّقَ وهو لاعبٌ فطلاقهُ جائزٌ ، ومن أعتَقَ وهو لاعبٌ فعتاقهُ جائزٌ ، ومن نكحَ وهو لاعبٌ فنكاحهُ جائزٌنيل الأوطارإسناده منقطعمَن طلَّقَ وَهوَ لاعبٌ فطلاقُهُ جائزٌ، ومَن أعتقَ وَهوَ لاعبٌ فَعِتْقُهُ جائزٌ، ومن نَكَحَ وَهوَ لاعبٌ فنِكاحُهُ جائزٌالدراري المضيةفي إسناده انقطاع وفيه أحاديث يقوي بعضها بعضامن طلَّق وهو لاعبٌ فطلاقُه جائزٌ , ومن أعتق وهو لاعبٌ فعِتقُه جائزٌ , ومن نكح وهو لاعبٌ فنكاحُه جائزٌالتعليقات الرضيةله شاهد مرسلمن طلَّقَ وهوَ لاعِبٌ فطلاقهُ جائِزٌ ، ومن أعتَقَ وهوَ لاعِبٌ فعتقُهُ جائزٌ ، ومن نكحَ وهوَ لاعِبٌ فنكاحُهُ جائزٌإرواء الغليلإسناده واه جدامن طلَّق وهو لاعبٌ فطلاقُه جائزٌ ومن أعتقَ وهو لاعبٌ فعتقُه جائزٌ ومن نكحَ وهو لاعبٌ فنكاحُه جائزٌالكامل في الضعفاءبواطيل عن أبي حنيفة حدث بها أحمد بن عبد الله اللجلاجلا نكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدَينِ ، فمن نكح بغيرِ وَلٍّي وشاهدَين فنكاحُه باطلٌ ، فنكاحُه باطلٌ ، فنكاحُه باطلٌ . والسُّلطانُ وليُّ من لا وليَّ له
التلخيص الحبيرمنقطع، وأخرج عن علي وعمر نحوه موقوفامن طلّقَ وهو لاعبٌ فطلاقهُ جائزٌ ، ومن أعتَقَ وهو لاعبٌ فعتاقهُ جائزٌ ، ومن نكحَ وهو لاعبٌ فنكاحهُ جائزٌ
نيل الأوطارإسناده منقطعمَن طلَّقَ وَهوَ لاعبٌ فطلاقُهُ جائزٌ، ومَن أعتقَ وَهوَ لاعبٌ فَعِتْقُهُ جائزٌ، ومن نَكَحَ وَهوَ لاعبٌ فنِكاحُهُ جائزٌ
الدراري المضيةفي إسناده انقطاع وفيه أحاديث يقوي بعضها بعضامن طلَّق وهو لاعبٌ فطلاقُه جائزٌ , ومن أعتق وهو لاعبٌ فعِتقُه جائزٌ , ومن نكح وهو لاعبٌ فنكاحُه جائزٌ
التعليقات الرضيةله شاهد مرسلمن طلَّقَ وهوَ لاعِبٌ فطلاقهُ جائِزٌ ، ومن أعتَقَ وهوَ لاعِبٌ فعتقُهُ جائزٌ ، ومن نكحَ وهوَ لاعِبٌ فنكاحُهُ جائزٌ
إرواء الغليلإسناده واه جدامن طلَّق وهو لاعبٌ فطلاقُه جائزٌ ومن أعتقَ وهو لاعبٌ فعتقُه جائزٌ ومن نكحَ وهو لاعبٌ فنكاحُه جائزٌ
الكامل في الضعفاءبواطيل عن أبي حنيفة حدث بها أحمد بن عبد الله اللجلاجلا نكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدَينِ ، فمن نكح بغيرِ وَلٍّي وشاهدَين فنكاحُه باطلٌ ، فنكاحُه باطلٌ ، فنكاحُه باطلٌ . والسُّلطانُ وليُّ من لا وليَّ له