الرئيسيةنيل الأوطار6/353صحيح الإسنادإسناده قويأن رجلًا سأل ابنَ عباسٍ عن إتيانِ المرأةِ في دبُرِها فقال سألتني عن الكفرِالراوي—المحدِّثالشوكانيالمصدرنيل الأوطارالجزء/الصفحة6/353حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالتلخيص الحبيرإسناده قويأنَّ رجلًا سأل ابنَ عبَّاسٍ عن إتيانِ المرأةِ في دبُرِها ، فقال : تسألُني عن الكفرِآداب الزفاف في السنة المطهرةإسناده صحيح سُئِلَ ابنُ عباسٍ عن الذي يأتي امرأتَه في دُبُرِها ؟ فقال : هذا يَسْأَلُنِي عن الكُفْرِ ؟آداب الزفافإسناده صحيح وله طرق أخر، أحدها جيدأنَّ رجلًا سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن إتيانِ النساءِ في أَدْبارِهِنَّ ، أو إتيانِ الرجلِ امرأتَه في دُبُرِها ؟ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : حلالٌ . فلما وَلَّى الرجلُ دعاه ، أو أَمَر به فدُعِيَ ، فقال : كيف قلتَ ؟ في أَيِّ الخُرْبَتَيْنِ ، أو في أَإرواء الغليلصحيحأنَّ رجلًا سألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن إتيانِ النساءِ في أدبارِهنَّ أو إتيانِ الرجلِ امرأتَهُ في دُبُرِهَا فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حلالٌ فلمَّا وَلَّى الرجلُ دعاهُ أو أمَرَ بهِ فدُعِيَ فقال كيفَ قلتَ في أيِّ الخُربَتَينِ، أو في أَيِّ الخَرَزالسنن الصغير للبيهقيله متابعةأن رجلا سألَ النبي صلى الله عليه وسلم عن إِتيانِ النساءِ في أدبارهن أو إِتيان الرجلِ امرأَتهُ في دبرها ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلالٌ ، فلما ولّى الرجل دعاهُ أو أَمَرَ بِهِ فدُعِيَ ، فقال : كيف قلتَ ؟ في أي الخربتينِ وفي أي الخرزتينِ أو في أي الخصفتينِ أمِنْ دبرهَا في قُإتحاف الخيرة المهرةإسناده رجاله ثقاتإياكَ واللوطيةَ الصُّغرى , يعني , إتيانَ المرأةِ في دُبُرِها
التلخيص الحبيرإسناده قويأنَّ رجلًا سأل ابنَ عبَّاسٍ عن إتيانِ المرأةِ في دبُرِها ، فقال : تسألُني عن الكفرِ
آداب الزفاف في السنة المطهرةإسناده صحيح سُئِلَ ابنُ عباسٍ عن الذي يأتي امرأتَه في دُبُرِها ؟ فقال : هذا يَسْأَلُنِي عن الكُفْرِ ؟
آداب الزفافإسناده صحيح وله طرق أخر، أحدها جيدأنَّ رجلًا سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن إتيانِ النساءِ في أَدْبارِهِنَّ ، أو إتيانِ الرجلِ امرأتَه في دُبُرِها ؟ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : حلالٌ . فلما وَلَّى الرجلُ دعاه ، أو أَمَر به فدُعِيَ ، فقال : كيف قلتَ ؟ في أَيِّ الخُرْبَتَيْنِ ، أو في أَ
إرواء الغليلصحيحأنَّ رجلًا سألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن إتيانِ النساءِ في أدبارِهنَّ أو إتيانِ الرجلِ امرأتَهُ في دُبُرِهَا فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حلالٌ فلمَّا وَلَّى الرجلُ دعاهُ أو أمَرَ بهِ فدُعِيَ فقال كيفَ قلتَ في أيِّ الخُربَتَينِ، أو في أَيِّ الخَرَز
السنن الصغير للبيهقيله متابعةأن رجلا سألَ النبي صلى الله عليه وسلم عن إِتيانِ النساءِ في أدبارهن أو إِتيان الرجلِ امرأَتهُ في دبرها ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلالٌ ، فلما ولّى الرجل دعاهُ أو أَمَرَ بِهِ فدُعِيَ ، فقال : كيف قلتَ ؟ في أي الخربتينِ وفي أي الخرزتينِ أو في أي الخصفتينِ أمِنْ دبرهَا في قُ