الرئيسيةبيان الدليل على بطلان التحليل597صحيحصحيح النَّهيُ عن أنْ يستامَ الرَّجلُ على سَوْمِ أخيهِ ، أو يخطبَ على خِطبةِ أخيهِ ، وعن أنْ يبيعَ على بيعهِ أو تنكحَ المرأةُالراوي—المحدِّثابن تيميةالمصدربيان الدليل على بطلان التحليلالجزء/الصفحة597حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانأخرجه في صحيحهلا يستامُ الرَّجلُ على سومِ أخيه ولا يخطُبُ الرَّجلُ على خِطبةِ أخيه ولا تسأَلُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكتفئَ ما في صَحْفتِهاالكامل في ضعفاء الرجال[فيه] سهيل بن أبي صالح مقبول الأخبار ثبت لا بأس به نهَى أن يسْتامَ الرَّجلُ على سوْمِ أخيه وأن يخطِبَ الرَّجلُ على خِطبةِ أخيهصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانأخرجه في صحيحهأنَّه نهى أنْ يستامَ الرَّجلُ على سَومِ أخيه أو يخطُبَ على خِطبةِ أخيهمجموع الفتاوىثابتالمسلمُ أخو المسلمِ لا يحلُّ للمسلمِ أن يخطِبَ على خِطبةِ أخيهِ ولا يستامَ على سومِ أخيهِ ولا يبيعَ على بيعِ أخيهِصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانأخرجه في صحيحهلا يستامُ الرَّجلُ على سَومِ أخيه حتَّى يشتريَ أو يترُكَ ولا يخطُبُ على خِطبةِ أخيه حتَّى ينكِحَ أو يذَرَصحيح سنن النسائيصحيحنهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن التلقِّي، وأن يبيعَ مهاجرٌ للأعرابيِّ، وعنِ التَّصريةِ، والنجْشِ، وأن يستامَ الرجلُ على سومِ أخيهِ، وأن تسألَ المرأةُ طلاقَ أُختِها
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانأخرجه في صحيحهلا يستامُ الرَّجلُ على سومِ أخيه ولا يخطُبُ الرَّجلُ على خِطبةِ أخيه ولا تسأَلُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكتفئَ ما في صَحْفتِها
الكامل في ضعفاء الرجال[فيه] سهيل بن أبي صالح مقبول الأخبار ثبت لا بأس به نهَى أن يسْتامَ الرَّجلُ على سوْمِ أخيه وأن يخطِبَ الرَّجلُ على خِطبةِ أخيه
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانأخرجه في صحيحهأنَّه نهى أنْ يستامَ الرَّجلُ على سَومِ أخيه أو يخطُبَ على خِطبةِ أخيه
مجموع الفتاوىثابتالمسلمُ أخو المسلمِ لا يحلُّ للمسلمِ أن يخطِبَ على خِطبةِ أخيهِ ولا يستامَ على سومِ أخيهِ ولا يبيعَ على بيعِ أخيهِ
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانأخرجه في صحيحهلا يستامُ الرَّجلُ على سَومِ أخيه حتَّى يشتريَ أو يترُكَ ولا يخطُبُ على خِطبةِ أخيه حتَّى ينكِحَ أو يذَرَ
صحيح سنن النسائيصحيحنهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن التلقِّي، وأن يبيعَ مهاجرٌ للأعرابيِّ، وعنِ التَّصريةِ، والنجْشِ، وأن يستامَ الرجلُ على سومِ أخيهِ، وأن تسألَ المرأةُ طلاقَ أُختِها