الرئيسيةالآداب الشرعية3/513صحيح الإسنادإسناده حسن لا حقَ للإزارِ في الكعبينِالراويحذيفة بن اليمانالمحدِّثابن مفلحالمصدرالآداب الشرعيةالجزء/الصفحة3/513حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةحلية الأولياء وطبقات الأصفياءغريب من حديث قتادة وسلامةموضِعُ الإزارِ نصفُ السَّاقِ ، ولا حقَّ للإزارِ في الكعبينِمختصر الشمائل المحمديةصحيح هذا مَوْضِعُ الإزارِ ، فإنْ أبيتَ فأسفلَ، فإنْ أبيتَ فلا حقَّ للإزارِ في الكعبيْنِصحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح هذا مَوْضِعُ الإِزارِ ، فإنْ أبيْتَ فأسْفَلَ ، فإنْ أبيْتَ فلا حَقَّ للإِزارِ فيما دُونَ الكعبيْنِالمعجم الأوسط للطبرانيلم يرو هذا الحديث عن الجراح إلا عليأخَذ رسولُ اللهِ بعَضلةِ ساقي أسفَلَ منها فقال هذا موضِعُ الإزارِ فإنْ أبَيْتَ فأسفَلَ مِن ذلكَ فإنْ أبَيْتَ فلا حقَّ للإزارِ في الكعبَيْنِنماء - منهج بناء الشخصية الإسلامية من الرضاعة إلى ما بعد الجامعةخطأ [يعني في إسناده] أخذ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ بعضلةِ ساقي فقال هذا موضعُ الإزارِ فدون هذا فإن أبيتَ فلا حقَّ للإزارِ في الكعبيْنِصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان[محفوظ]عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه وضَع يدَه على عضَلةِ ساقِه فقال: ( هذا موضِعُ الإزارِ فإنْ أبَيْتَ فأسفَلَ فإنْ أبَيْتَ فلا حقَّ للإزارِ في الكعبَيْنِ )
حلية الأولياء وطبقات الأصفياءغريب من حديث قتادة وسلامةموضِعُ الإزارِ نصفُ السَّاقِ ، ولا حقَّ للإزارِ في الكعبينِ
مختصر الشمائل المحمديةصحيح هذا مَوْضِعُ الإزارِ ، فإنْ أبيتَ فأسفلَ، فإنْ أبيتَ فلا حقَّ للإزارِ في الكعبيْنِ
صحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح هذا مَوْضِعُ الإِزارِ ، فإنْ أبيْتَ فأسْفَلَ ، فإنْ أبيْتَ فلا حَقَّ للإِزارِ فيما دُونَ الكعبيْنِ
المعجم الأوسط للطبرانيلم يرو هذا الحديث عن الجراح إلا عليأخَذ رسولُ اللهِ بعَضلةِ ساقي أسفَلَ منها فقال هذا موضِعُ الإزارِ فإنْ أبَيْتَ فأسفَلَ مِن ذلكَ فإنْ أبَيْتَ فلا حقَّ للإزارِ في الكعبَيْنِ
نماء - منهج بناء الشخصية الإسلامية من الرضاعة إلى ما بعد الجامعةخطأ [يعني في إسناده] أخذ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ بعضلةِ ساقي فقال هذا موضعُ الإزارِ فدون هذا فإن أبيتَ فلا حقَّ للإزارِ في الكعبيْنِ
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان[محفوظ]عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه وضَع يدَه على عضَلةِ ساقِه فقال: ( هذا موضِعُ الإزارِ فإنْ أبَيْتَ فأسفَلَ فإنْ أبَيْتَ فلا حقَّ للإزارِ في الكعبَيْنِ )