الرئيسيةصحيح سنن النسائي4479صحيحصحيح المتبايعان بالخيارِ ما لم يفترقا، إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ، فإن كان البيعُ عن خيارٍ، فقد وجبَ البيعُ.الراويعبدالله بن عمرالمحدِّثالألبانيالمصدرصحيح سنن النسائيالجزء/الصفحة4479حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةصحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح المُتبايعانِ بالخيارِ ما لَم يتفرَّقا ، إلَّا أن يكونَ البَيعُ كان عن خيارٍ ، فإن كان البَيعُ عن خيارٍ فقد وجبَ البَيعُالمحلى بالآثاراحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) المتبايعانِ بالخيارِ مالم يتفرقا إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ فإن كان البيعُ كان عن خيارٍ فقد وجب البيعُإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلصحيح البيِّعانِ بالخيارِ ما لَمْ يتفَرَّقا ، أو يخيِّرْ أحدُهما صاحِبَهُ ، فإنَّ خيَّرَ أحدُهما صاحِبَهُ ، فتبايعا على ذلِكَ ، فقد وجبَ البيعُ . المتبايعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقَا ، إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ فإنْ كانَ البيعُ عن خيارٍ ، فقد وجب البيعُصحيح سنن النسائيصحيح إذا تبابع البيعان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ من بيعِه ما لم يفترقا أو يكونَ بيعُهما عن خيارٍ، فإن كان عن خيارٍ فقد وجبَ البيعُ.صحيح سنن أبي داودحسنالمتبايعانِ بالخيارِ ما لم يفترِقا ، إلاَّ أن تَكونَ صفقةَ خيارٍ ، ولاَ يحلُّ لَهُ أن يفارقَ صاحبَهُ خشيةَ أن يستقيلَهُسنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] المتبًايعان بًالخيار ما لم يفترقا ، إلا أن تكون صفقة خيار ، ولا يحل له أن يفارق صاحبه ، خشية أن يستقيله
صحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح المُتبايعانِ بالخيارِ ما لَم يتفرَّقا ، إلَّا أن يكونَ البَيعُ كان عن خيارٍ ، فإن كان البَيعُ عن خيارٍ فقد وجبَ البَيعُ
المحلى بالآثاراحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) المتبايعانِ بالخيارِ مالم يتفرقا إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ فإن كان البيعُ كان عن خيارٍ فقد وجب البيعُ
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلصحيح البيِّعانِ بالخيارِ ما لَمْ يتفَرَّقا ، أو يخيِّرْ أحدُهما صاحِبَهُ ، فإنَّ خيَّرَ أحدُهما صاحِبَهُ ، فتبايعا على ذلِكَ ، فقد وجبَ البيعُ . المتبايعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقَا ، إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ فإنْ كانَ البيعُ عن خيارٍ ، فقد وجب البيعُ
صحيح سنن النسائيصحيح إذا تبابع البيعان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ من بيعِه ما لم يفترقا أو يكونَ بيعُهما عن خيارٍ، فإن كان عن خيارٍ فقد وجبَ البيعُ.
صحيح سنن أبي داودحسنالمتبايعانِ بالخيارِ ما لم يفترِقا ، إلاَّ أن تَكونَ صفقةَ خيارٍ ، ولاَ يحلُّ لَهُ أن يفارقَ صاحبَهُ خشيةَ أن يستقيلَهُ
سنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] المتبًايعان بًالخيار ما لم يفترقا ، إلا أن تكون صفقة خيار ، ولا يحل له أن يفارق صاحبه ، خشية أن يستقيله