الرئيسيةتنقيح التحقيق في أحاديث التعليق2/93ضعيفلم يصح نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعِ اللبنِ في ضروعِها ، والصوفِ على ظهورِها.الراويعبدالله بن عباسالمحدِّثالذهبيالمصدرتنقيح التحقيق في أحاديث التعليقالجزء/الصفحة2/93حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالسنن الكبرىهو المحفوظ موقوف عن ابنِ عباسٍ قال : لا نَشتري اللبنَ في ضُروعِها ، ولا الصوفَ على ظُهورِهاالمراسيلأورده في كتاب المراسيلعنِ ابنِ عباسٍ قال : لا تَبِعْ أصوافَ الغنمِ على ظهورِها ولا تبِعْ ألبانَها في ضُروعِهاالوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكاممنقطع نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ المغانمِ حتَّى تُقسَّمَ , وعن بيعِ الصَّدقاتِ حتَّى تُقبضَ , وعن بيعِ الآبِقِ , وعن بيعِ ما في بُطونِ الأنعامِ , حتَّى تضعَ , وعمَّا في ضروعِها إلَّا بكيلٍ , وعن ضربةِ الغائصِالسنن الكبرىإسناده غير قوي نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ ما في بطونِ الأنعامِ ، حتى تَضَعَ ، وعمَّا في ضُروعِها إلا بكيلٍ وعن شراءِ الغنائمِ حتى تُقْسَمَ ، وعن شراءِ الصدقاتِ حتى تُقبضَ ، وعن شراءِ العبدِ وهو آبقٌ ، وعن ضَرْبَةِ الغائصِبلوغ المرام من أدلة الأحكامإسناده ضعيفإنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى عن شراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتَّى تضعَ ، وعن بيعِ ما في ضروعِها ، وعن شراءِ العبدِ وَهوَ آبِقٌ ، وعن شراءِ المغانِمِ حتَّى تُقسَّمَ ، وعن شراءِ الصَّدقاتِ حتَّى تُقبَضَ ، وعن ضربةِ الغائصِنيل الأوطار شرح منتقى الأخبار[فيه] شهر بن حوشب فيه مقالنهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم عن شِراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتى تضعَ وعن بيعِ ما في ضُرُوعِها إلا بكَيْلٍ وعن شراءِ العبدِ وهو آبقٌ وعن شراءِ المغانمِ حتى تُقْسَمَ وعن شراءِ الصدقاتِ حتى تُقْبَضَ وعن ضربةِ الغائصِ
السنن الكبرىهو المحفوظ موقوف عن ابنِ عباسٍ قال : لا نَشتري اللبنَ في ضُروعِها ، ولا الصوفَ على ظُهورِها
المراسيلأورده في كتاب المراسيلعنِ ابنِ عباسٍ قال : لا تَبِعْ أصوافَ الغنمِ على ظهورِها ولا تبِعْ ألبانَها في ضُروعِها
الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكاممنقطع نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ المغانمِ حتَّى تُقسَّمَ , وعن بيعِ الصَّدقاتِ حتَّى تُقبضَ , وعن بيعِ الآبِقِ , وعن بيعِ ما في بُطونِ الأنعامِ , حتَّى تضعَ , وعمَّا في ضروعِها إلَّا بكيلٍ , وعن ضربةِ الغائصِ
السنن الكبرىإسناده غير قوي نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ ما في بطونِ الأنعامِ ، حتى تَضَعَ ، وعمَّا في ضُروعِها إلا بكيلٍ وعن شراءِ الغنائمِ حتى تُقْسَمَ ، وعن شراءِ الصدقاتِ حتى تُقبضَ ، وعن شراءِ العبدِ وهو آبقٌ ، وعن ضَرْبَةِ الغائصِ
بلوغ المرام من أدلة الأحكامإسناده ضعيفإنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى عن شراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتَّى تضعَ ، وعن بيعِ ما في ضروعِها ، وعن شراءِ العبدِ وَهوَ آبِقٌ ، وعن شراءِ المغانِمِ حتَّى تُقسَّمَ ، وعن شراءِ الصَّدقاتِ حتَّى تُقبَضَ ، وعن ضربةِ الغائصِ
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار[فيه] شهر بن حوشب فيه مقالنهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم عن شِراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتى تضعَ وعن بيعِ ما في ضُرُوعِها إلا بكَيْلٍ وعن شراءِ العبدِ وهو آبقٌ وعن شراءِ المغانمِ حتى تُقْسَمَ وعن شراءِ الصدقاتِ حتى تُقْبَضَ وعن ضربةِ الغائصِ