الرئيسيةالأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة8/121صحيح الإسنادإسناده صحيح من أعتق شقيصًا له في عبدٍ فإن كان له من المالِ ما يبلغُ قيمتَه قُوِّم عليه قيمةُ عدلٍ وإلا فقد أعتق ما أعتقالراويعبدالله بن عمرالمحدِّثأحمد شاكرالمصدرالأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعةالجزء/الصفحة8/121حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالسنن الصغيرثابت مرفوعاً من أعتقَ نصيبا له في عبدٍ فكانَ لهُ من المالِ قدرَ يبلغُ قيمتهُ قُوِّمَ عليهِ قيمةَ عدلٍ ، وإلا فقد عتقَ منها ما عتقَمعرفة علوم الحديثذكر الاستسعاء فيه من قول قتادة وقد وهم من أدرجه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له في عبد أو شقيصا فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم العبد قيمة عدل ثم استسعى في قيمته غير مشقوقصحيح البخاري[صحيح]من أعتق نصيبًا له من العبدِ ، فكان له من المالِ ما يبلغُ قيمتَه ، يقوَّمُ عليه قيمةَ عدلٍ ، وأُعتِق من مالِه ، وإلا فقد عُتِق منه ما عُتِقصحيح مسلمصحيحمن أعتق نصيبًا له في عبد . فكان له من المال قدرُ ما يبلغ قيمتَه . قُوم عليه قيمةُ عدل ٍ. وإلا فقد عتق منه ما عتق . وفي روايةٍ : عن ابن عمرَ، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، بهذا الحديث . وليس في حديثهم : وإن لم يكن له مالٌ فقد أعتق منه ما أعتق . إلا في حديث أيوبَ ويحيى بنمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةصحيح من أعتقَ شركًا له في عبدٍ ، وكان له من المالِ ما يبلغُ ثمنَ العبدِ ، قومَ عليه قيمةُ عدلٍ ، لا وكسَ ، ولا شططَ فأعطى شركاءَه حصصَهم وعُتِقَ عليه العبدُ ، وإلا فقد عُتِقَ منه ما عُتِقَصحيح سنن أبي داودصحيحمن أعتقَ شِقصًا لَه، أو شقيصًا لَهُ في مملوكٍ فخلاصُهُ عليْهِ في مالِهِ إن كانَ لَهُ مالٌ، فإن لم يَكن لَهُ مالٌ قوِّمَ العبدُ قيمةَ عدلٍ ثمَّ استُسعِيَ لصاحبِهِ في قيمتِهِ غيرَ مشقوقٍ عليْهِ
السنن الصغيرثابت مرفوعاً من أعتقَ نصيبا له في عبدٍ فكانَ لهُ من المالِ قدرَ يبلغُ قيمتهُ قُوِّمَ عليهِ قيمةَ عدلٍ ، وإلا فقد عتقَ منها ما عتقَ
معرفة علوم الحديثذكر الاستسعاء فيه من قول قتادة وقد وهم من أدرجه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له في عبد أو شقيصا فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم العبد قيمة عدل ثم استسعى في قيمته غير مشقوق
صحيح البخاري[صحيح]من أعتق نصيبًا له من العبدِ ، فكان له من المالِ ما يبلغُ قيمتَه ، يقوَّمُ عليه قيمةَ عدلٍ ، وأُعتِق من مالِه ، وإلا فقد عُتِق منه ما عُتِق
صحيح مسلمصحيحمن أعتق نصيبًا له في عبد . فكان له من المال قدرُ ما يبلغ قيمتَه . قُوم عليه قيمةُ عدل ٍ. وإلا فقد عتق منه ما عتق . وفي روايةٍ : عن ابن عمرَ، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، بهذا الحديث . وليس في حديثهم : وإن لم يكن له مالٌ فقد أعتق منه ما أعتق . إلا في حديث أيوبَ ويحيى بن
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةصحيح من أعتقَ شركًا له في عبدٍ ، وكان له من المالِ ما يبلغُ ثمنَ العبدِ ، قومَ عليه قيمةُ عدلٍ ، لا وكسَ ، ولا شططَ فأعطى شركاءَه حصصَهم وعُتِقَ عليه العبدُ ، وإلا فقد عُتِقَ منه ما عُتِقَ
صحيح سنن أبي داودصحيحمن أعتقَ شِقصًا لَه، أو شقيصًا لَهُ في مملوكٍ فخلاصُهُ عليْهِ في مالِهِ إن كانَ لَهُ مالٌ، فإن لم يَكن لَهُ مالٌ قوِّمَ العبدُ قيمةَ عدلٍ ثمَّ استُسعِيَ لصاحبِهِ في قيمتِهِ غيرَ مشقوقٍ عليْهِ