أيُّما امرَأةٍ نُكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبلَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لمَن أُعطيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ الرَّجُلُ عليه ابنَتُه أو أُختُه
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/fR1VuvFFXb
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة